الميرزا جواد التبريزي

265

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته [ 1 ] فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة . وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة . نعم ، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس . السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم [ 2 ] ، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن ، أو دكّان أو خان أو غيرها [ 3 ] ، فيجب فيها الخمس . ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 505 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المقنعة : 283 .